المادة 20
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
ف 1شركات التوظيف هي شركات بالأسهم.
ف 2تخضع شركات التوظيف إما لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وإما لأحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
ف 3لا يجوز أن تتجاوز مدة السنة المحاسبية لشركة التوظيف اثني عشر شهرا، غير انه استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)، يمكن للسنة المحاسبية الأولى أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفرع الثاني: شركات التوظيف الجماعي للرأسمال
المادة 20 – المادة 22- المادة 20شركات التوظيف هي شركات بالأسهم.
- المادة 21لا يجوز تأسيس شركة التوظيف إلا بمبادرة من شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال.
- المادة 22استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) ومن أحكام القا