المادة 19
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
ف 1يمكن تفويت حصص صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال فور الاكتتاب فيها ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك.
ف 2عندما تكون الحصص غير مدفوعة بكاملها، يجب على المكتتب والمفوت لهم المتعاقبين أن يدفعوا، على وجه التضامن، المبلغ غير المدفوع من الحصص المذكورة. وإذا لم يدفع حامل الحصص في الفترات المحددة في نظام التسيير المبالغ الباقية الواجب دفعها من مجموع الحصص المملوكة، فإن الشركة المسيرة توجه إليه أعذارا في هذا الشأن. وإذا ظل الإعذار المذكور دون جدوى بعد مضي شهر على توجيهه، جاز للشركة المسيرة أن تقوم، دون حاجة إلى أي إذن قضائي، بتفويت الحصص المذكورة. غير أن المكتتب أو المفوت له الذي فوت حصصه لن يبقى ملزما على وجه التضامن بالدفعات التي لم يحل موعد استحقاقها بعد من لدن الشركة المسيرة بعد مرور سنتين على تحويل قيمة الحصص المفوتة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفرع الأول: صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال
المادة 16 – المادة 19- المادة 16تعتبر صناديق التوظيف ملكية مشتركة للأصول كما هي منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
- المادة 17يؤسس كل صندوق للتوظيف بمبادرة من الشركة المسيرة.
- المادة 18نسخــت
- المادة 19يمكن تفويت حصص صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال فور الاكتتاب فيها ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك.