الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمالالفصل الثاني: أحكام خاصةالفرع الأول: صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال
المادة 17
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
ف 1يؤسس كل صندوق للتوظيف بمبادرة من الشركة المسيرة.
ف 2يعتبر صندوق التوظيف مؤسسا فور التوقيع على نظام تسييره من لدن الشركة المسيرة والمكتتبين الأولين.
ف 3ينشر تأسيس صندوق التوظيف في الحال في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفرع الأول: صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال
المادة 16 – المادة 19- المادة 16تعتبر صناديق التوظيف ملكية مشتركة للأصول كما هي منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
- المادة 17يؤسس كل صندوق للتوظيف بمبادرة من الشركة المسيرة.
- المادة 18نسخــت
- المادة 19يمكن تفويت حصص صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال فور الاكتتاب فيها ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك.