ج.ر 7122 · ص 5886
الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة 4
ف 1يعتبر منخرطا في المؤسسة موظفو وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي يشار إليها فيما يلي "بالإدارات العمومية المعنية".
ف 2ويمكن أن ينخرط في المؤسسة وفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي:
- –الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق ورهن الإشارة والملحقون والموضوعون رهن إشارة الإدارات العمومية المعنية والمتعاقدون معها شريطة عدم انخراطهم في مؤسسة أخرى للأعمال الاجتماعية؛
- –متقاعدو الإدارات العمومية المعنية، وأزواجهم وأبناؤهم؛
- –ذوو حقوق الموظفين والمتقاعدين، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- –مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية "الإدارات العمومية المعنية" التي لا تتوفر على مؤسسة مماثلة في حالة انضمامها إلى المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 41.22 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية والمحددة لائحت
- المادة 2تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 3تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم ت
- المادة 4يعتبر منخرطا في المؤسسة موظفو وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي يشار إليها فيما يلي "بالإدارات العمومية المعنية".
- المادة 5يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص:
- المادة 6تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، القيام، بصفة رئيسية، بالأعمال التالية:
- المادة 7يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذو طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للإدارات العمومية المعنية