المادة الأولى
ف 1تحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية والمحددة لائحتها في الملحق المرفق بهذا القانون.
ف 2تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا تهدف إلى تحقيق الربح، وتحمل اسم "المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية"، ويشار إليها بعده باسم "المؤسسة".
ف 3يكون مقر المؤسسة بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية وإقليمية لها، وفق شروط تحدد في نظامها الداخلي.
ف 4يمكن تغيير وتتميم اللائحة سالفة الذكر بنص تنظيمي، كما يمكن أن تنضم إلى المؤسسة المذكورة، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المذكور، مؤسسات للأعمال الاجتماعية تابعة لإدارات عمومية أخرى.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 41.22 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية والمحددة لائحت
- المادة 2تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 3تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم ت
- المادة 4يعتبر منخرطا في المؤسسة موظفو وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي يشار إليها فيما يلي "بالإدارات العمومية المعنية".
- المادة 5يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص:
- المادة 6تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، القيام، بصفة رئيسية، بالأعمال التالية:
- المادة 7يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذو طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للإدارات العمومية المعنية