ج.ر 7122 · ص 5886
الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة 7
ف 1يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذو طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للإدارات العمومية المعنية، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارات المذكورة.
ف 2ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص ولجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية المعنية، وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي، وكذا في دفتر تحملات مصادق عليه من طرف المجلس الإداري، المنصوص عليه في المادة 8 بعده، بعد استشارة الإدارات العمومية المعنية، مع السهر على احترام مبادئ الشفافية وحرية المنافسة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 41.22 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية والمحددة لائحت
- المادة 2تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 3تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم ت
- المادة 4يعتبر منخرطا في المؤسسة موظفو وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي يشار إليها فيما يلي "بالإدارات العمومية المعنية".
- المادة 5يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص:
- المادة 6تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، القيام، بصفة رئيسية، بالأعمال التالية:
- المادة 7يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذو طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للإدارات العمومية المعنية