ج.ر 7122 · ص 5886
الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة 6
ف 1تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، القيام، بصفة رئيسية، بالأعمال التالية:
- 1-تشجيع التعاونيات والوداديات السكنية والشركات المدنية العقارية المتألفة من المنخرطين في المؤسسة، والهادفة إلى بناء محلات سكنية لفائدة منخرطيها، وتقديم الدعم المالي لها ومساعدتها في جميع المجالات.
ف 2ولتحقيق هذه الغاية، يجوز للمؤسسة أن تقوم بالأعمال التالية:
- –التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات والشركات المذكورة أعلاه والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتسييرها في إطار اتفاقيات تبرمها معها؛
- –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة المكلفة بالتجهيز والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
- –تقديم الدعم للمنخرطين الراغبين في اقتناء مسكن أو بنائه ومساعدتهم فيما يقومون به من مساع لدى الهيئات المتدخلة في عمليات تمويل المساكن أو اقتنائها أو بنائها؛
- 2-تقديم قروض بدون فائدة لاقتناء عقار بغرض السكن أو بنائه أو اقتناء مسكن جاهز؛
- 3-وضع تصور لنظام تقاعد تكميلي لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المختصة، تتولى المؤسسة تمويل جزء منه، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- 4-وضع نظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة، حيث تتولى المؤسسة تمويل جزء منه، قصد تغطية المخاطر الصحية التي لا تشملها الأنظمة العامة، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية؛
- 5-وضع نظام ادخار يمكن المؤسسة من إبرام اتفاقية تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبناء المنخرطين للدراسات العليا، والعمل على تطويره بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية؛
- 6-تقديم خدمات النقل والإسعاف الطبي والحج والعمرة؛
- 7-تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية بتنسيق وتعاون مع الهيآت العامة والخاصة وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- 8-تقديم إعانات مادية أو قروض لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أزواجهم أو أبنائهم، وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- 9-إبرام اتفاقيات مع مؤسسات أخرى للأعمال الاجتماعية التابعة لقطاعات وزارية أو لمؤسسات عمومية، قصد توسيع نطاق خدماتها؛
- 10-إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف؛
ف 311-تقديم إعانات خاصة لأيتام المنخرطين وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي؛
ف 412-توفير مرافق اجتماعية تخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 41.22 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية والمحددة لائحت
- المادة 2تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 3تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم ت
- المادة 4يعتبر منخرطا في المؤسسة موظفو وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي يشار إليها فيما يلي "بالإدارات العمومية المعنية".
- المادة 5يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص:
- المادة 6تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، القيام، بصفة رئيسية، بالأعمال التالية:
- المادة 7يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذو طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للإدارات العمومية المعنية