ج.ر 7122 · ص 5886
الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة 5
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص:
- –كيفيات تنظيم وسير المؤسسة؛
- –كيفيات تسيير وتنظيم المجلس الإداري واللجان الفرعية المنبثقة عنه؛
- –الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛
- –ضوابط وشروط الاستفادة من الخدمات؛
- –مبلغ الاشتراكات السنوية أو الشهرية؛
- –كيفيات وشروط استمرار استفادة الموظفين الملحقين، والموضوعين رهن الإشارة، والمتقاعدين، وأرامل وأيتام المتوفين من خدمات المؤسسة؛
- –شروط وكيفيات الاستفادة من خدمات المؤسسة بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية "الإدارات العمومية المعنية".
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 41.22 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية والمحددة لائحت
- المادة 2تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 3تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم ت
- المادة 4يعتبر منخرطا في المؤسسة موظفو وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي يشار إليها فيما يلي "بالإدارات العمومية المعنية".
- المادة 5يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص:
- المادة 6تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، القيام، بصفة رئيسية، بالأعمال التالية:
- المادة 7يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذو طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للإدارات العمومية المعنية