مادةmadda
FR

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص:

  1. –كيفيات تنظيم وسير المؤسسة؛
  2. –كيفيات تسيير وتنظيم المجلس الإداري واللجان الفرعية المنبثقة عنه؛
  3. –الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛
  4. –ضوابط وشروط الاستفادة من الخدمات؛
  5. –مبلغ الاشتراكات السنوية أو الشهرية؛
  6. –كيفيات وشروط استمرار استفادة الموظفين الملحقين، والموضوعين رهن الإشارة، والمتقاعدين، وأرامل وأيتام المتوفين من خدمات المؤسسة؛
  7. –شروط وكيفيات الاستفادة من خدمات المؤسسة بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية "الإدارات العمومية المعنية".

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 41.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإحداث والمهام والأهداف

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية والمحددة لائحت
  2. المادة 2تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  3. المادة 3تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم ت
  4. المادة 4يعتبر منخرطا في المؤسسة موظفو وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي يشار إليها فيما يلي "بالإدارات العمومية المعنية".
  5. المادة 5يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص:
  6. المادة 6تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، القيام، بصفة رئيسية، بالأعمال التالية:
  7. المادة 7يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذو طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للإدارات العمومية المعنية
فهرس النص كاملا · 28 مادة