قانون رقم 41.22 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.22.56 صادر في 13 من محرم 1444 (11 أغسطس 2022) بتنفيذ القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتاريخ 13 من محرم 1444 (11 أغسطس 2022).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 28 مادة
المادة الأولى
تحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية والمحددة لائحتها في الملحق المرفق بهذا القانون.
تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا تهدف إلى تحقيق الربح، وتحمل اسم "المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية"، ويشار إليها بعده باسم "المؤسسة".
يكون مقر المؤسسة بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية وإقليمية لها، وفق شروط تحدد في نظامها الداخلي.
يمكن تغيير وتتميم اللائحة سالفة الذكر بنص تنظيمي، كما يمكن أن تنضم إلى المؤسسة المذكورة، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المذكور، مؤسسات للأعمال الاجتماعية تابعة لإدارات عمومية أخرى.
المادة 2
تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم تحت كفالتهم.
المادة 4
يعتبر منخرطا في المؤسسة موظفو وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي يشار إليها فيما يلي "بالإدارات العمومية المعنية".
ويمكن أن ينخرط في المؤسسة وفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي:
- –الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق ورهن الإشارة والملحقون والموضوعون رهن إشارة الإدارات العمومية المعنية والمتعاقدون معها شريطة عدم انخراطهم في مؤسسة أخرى للأعمال الاجتماعية؛
- –متقاعدو الإدارات العمومية المعنية، وأزواجهم وأبناؤهم؛
- –ذوو حقوق الموظفين والمتقاعدين، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- –مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية "الإدارات العمومية المعنية" التي لا تتوفر على مؤسسة مماثلة في حالة انضمامها إلى المؤسسة.
المادة 5
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص:
- –كيفيات تنظيم وسير المؤسسة؛
- –كيفيات تسيير وتنظيم المجلس الإداري واللجان الفرعية المنبثقة عنه؛
- –الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛
- –ضوابط وشروط الاستفادة من الخدمات؛
- –مبلغ الاشتراكات السنوية أو الشهرية؛
- –كيفيات وشروط استمرار استفادة الموظفين الملحقين، والموضوعين رهن الإشارة، والمتقاعدين، وأرامل وأيتام المتوفين من خدمات المؤسسة؛
- –شروط وكيفيات الاستفادة من خدمات المؤسسة بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية "الإدارات العمومية المعنية".
المادة 6
تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، القيام، بصفة رئيسية، بالأعمال التالية:
- 1-تشجيع التعاونيات والوداديات السكنية والشركات المدنية العقارية المتألفة من المنخرطين في المؤسسة، والهادفة إلى بناء محلات سكنية لفائدة منخرطيها، وتقديم الدعم المالي لها ومساعدتها في جميع المجالات.
ولتحقيق هذه الغاية، يجوز للمؤسسة أن تقوم بالأعمال التالية:
- –التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات والشركات المذكورة أعلاه والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتسييرها في إطار اتفاقيات تبرمها معها؛
- –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة المكلفة بالتجهيز والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
- –تقديم الدعم للمنخرطين الراغبين في اقتناء مسكن أو بنائه ومساعدتهم فيما يقومون به من مساع لدى الهيئات المتدخلة في عمليات تمويل المساكن أو اقتنائها أو بنائها؛
- 2-تقديم قروض بدون فائدة لاقتناء عقار بغرض السكن أو بنائه أو اقتناء مسكن جاهز؛
- 3-وضع تصور لنظام تقاعد تكميلي لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المختصة، تتولى المؤسسة تمويل جزء منه، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- 4-وضع نظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة، حيث تتولى المؤسسة تمويل جزء منه، قصد تغطية المخاطر الصحية التي لا تشملها الأنظمة العامة، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية؛
- 5-وضع نظام ادخار يمكن المؤسسة من إبرام اتفاقية تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبناء المنخرطين للدراسات العليا، والعمل على تطويره بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية؛
- 6-تقديم خدمات النقل والإسعاف الطبي والحج والعمرة؛
- 7-تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية بتنسيق وتعاون مع الهيآت العامة والخاصة وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- 8-تقديم إعانات مادية أو قروض لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أزواجهم أو أبنائهم، وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- 9-إبرام اتفاقيات مع مؤسسات أخرى للأعمال الاجتماعية التابعة لقطاعات وزارية أو لمؤسسات عمومية، قصد توسيع نطاق خدماتها؛
- 10-إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف؛
11-تقديم إعانات خاصة لأيتام المنخرطين وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي؛
12-توفير مرافق اجتماعية تخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
المادة 7
يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذو طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للإدارات العمومية المعنية، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارات المذكورة.
ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص ولجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية المعنية، وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي، وكذا في دفتر تحملات مصادق عليه من طرف المجلس الإداري، المنصوص عليه في المادة 8 بعده، بعد استشارة الإدارات العمومية المعنية، مع السهر على احترام مبادئ الشفافية وحرية المنافسة.
المادة 8
تتكون أجهزة المؤسسة من:
- –مجلس إداري؛
- –مدير المؤسسة؛
- –جهاز تنفيذي.
المادة 9
يتداول المجلس الإداري في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، ويتولى لهذه الغاية، القيام على الخصوص بالمهام التالية:
- 1-تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية؛
- 2-حصر برنامج عمل المؤسسة السنوي والمتعدد السنوات وتقييمه بصفة دورية؛
- 3-المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛
- 4-المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة؛
- 5-المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
- 6-المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛
- 7-المصادقة على إحداث فروع جهوية وإقليمية للمؤسسة؛
- 8-تحديد مبالغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة، وتحصيلها عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين؛
- 9-تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة؛
- 10-المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والتعاونيات والوداديات السكنية والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في البنود 1 و 8 و 9 و 10 من المادة 6 أعلاه؛
- 11-المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بمنجزات المؤسسة؛
- 12-قبول الهبات والوصايا.
المادة 10
يدير المؤسسة مجلس إداري يتألف، علاوة على رئيس الحكومة رئيسا أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بتفويض منه، من 18 عضوا يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
يتوزع أعضاء المجلس الإداري على الشكل التالي:
- 1-ستة (6) ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، يعينون لمدة ست
(6) سنوات، من طرف رئيس الحكومة باقتراح من رؤساء الإدارات التي ينتمون إليها، مع مراعاة مبدأ التناوب بين الإدارات العمومية المعنية، على أن يتم اختيارهم من بين مديري الإدارات المركزية على الأقل؛
- 2-ستة (6) ممثلين عن المنخرطين يتم اقتراحهم من طرف المنظمات النقابية الممثلة داخل الإدارات العمومية المعنية.
يعين المعنيون بالأمر من قبل رئيس الحكومة، لمدة ست (6) سنوات بطريقة تناسبية حسب نتائج آخر انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك لولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- 3-ست (6) شخصيات ذات خبرة في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، يتم تعيينها من طرف رئيس المجلس الإداري، لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة المؤسسة.
في حالة فقدان أحد أعضاء المجلس الإداري الصفة التي عين بموجها، يجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.
المادة 11
تعتبر مهام أعضاء المجلس الإداري مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي يقومون بها لحاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
المادة 12
يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
- –قبل متم شهر مايو من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة من أجل المصادقة عليها؛
- –قبل متم شهر نونبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما.
تكون مداولات المجلس الإداري صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من الاجتماع الأول، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة، أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتحرر محاضر في شأن مداولاته يوقع عليها الأعضاء المشاركون في هذه المداولات.
يتخذ المجلس الإداري قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
يمكن لرئيس المجلس الإداري توجيه الدعوة إلى أي شخص من ذوي الخبرة، يرى فائدة في حضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية.
المادة 13
يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري، يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 14
يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا لمسطرة التعيين في المناصب العليا.
المادة 15
يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة، ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- –إعداد مشروع برنامج عمل المؤسسة والسهر على تنفيذه وتتبع مراحل إنجازه؛
- –تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وأمام القضاء والهيئات العمومية والخاصة وإزاء الأغيار؛
- –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
- –القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
- –إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة وعرضه على المجلس الإداري؛
- –عرض مشروع ميزانية المؤسسة على المجلس الإداري؛
- –تدبير الموارد البشرية للمؤسسة؛
- –اقتراح جدول اعمال اجتماعات المجلس الإداري؛
- –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها على المجلس الإداري؛
- –إعداد التقرير المالي السنوي مصادق عليه من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.
المادة 16
يساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي يحدد تأليفه في النظام الداخلي للمؤسسة، يوضع تحت سلطته المباشرة، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
يضم الجهاز التنفيذي كاتبا عاما ونائبه، ومسؤولا ماليا ونائبه، يعينهم رئيس المجلس الإداري من بين الأشخاص التابعين للإدارات العمومية المعنية، عن طريق الإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل هذه المناصب.
يعهد بمهمة تقدير كفاءة المترشحات والمترشحين لشغل المناصب المذكورة إلى لجنة لدراسة الترشيحات، تضم امرأة واحدة على الأقل.
يعين مدير المؤسسة لجنة دراسة الترشيحات من ذوي الكفاءة والنزاهة، ويتعين على هذه اللجنة مراعاة مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في أشغالها.
تحدد كيفيات تنظيم وتسيير مهام الجهاز التنفيذي في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 17
يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
ولهذا الغرض، يجوز لمدير المؤسسة أن يفوض إلى الكاتب العام بعض اختصاصاته في مجال التدبير الإداري والمالي.
يحضر الكاتب العام، بصفة استشارية، أشغال المجلس الإداري ويقوم بمسك محاضره وتقاريره وجميع وثائقه.
المادة 18
يكلف المسؤول المالي، تحت سلطة الآمر بالصرف، بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي التالية:
- –مسك حسابات المؤسسة؛
- –إعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها؛
- –إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛
- –إعداد مشروع التقرير المالي السنوي؛
- –تحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل الآمر بالصرف.
المادة 19
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
في باب الموارد:
- –واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية ومساهمات الأعضاء المنخرطين؛
- –الإعانة المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الإدارات العمومية المعنية؛
- –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها المؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة أو مراقبتها والتي يكون مستخدموها أعضاء منخرطين في المؤسسة طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه؛
- –الإعانة المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
- –المبالغ المحصلة من القروض التي تمنحها المؤسسة؛
- –الهبات والوصايا والوقف؛
- –موارد أخرى مختلفة.
في باب النفقات:
- –نفقات التسيير والاستثمار؛
- –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
المادة 20
تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم.
يكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والإدارات العمومية المعنية، تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة، وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.
المادة 21
تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
المادة 22
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، لا سيما مقتضيات المادتين 86 و 154 منه.
المادة 23
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي يقوم به مراقبان للحسابات يعينهما، عبر دعوة للمنافسة، رئيس المجلس الإداري لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات تسند إليهما مهام التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمؤسسة، ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها، بما فيها تطابق القوائم التركيبية لوضعية المؤسسة المالية ولممتلكاتها ولنتائجها.
ويقوم مراقبا الحسابات، في أية فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة ويمكن لهما الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يريان فيها فائدة، ويلزمان برفع تقاريرهما إلى المجلس الإداري.
المادة 24
يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة، كما يمكن، خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وضع موظفين رهن إشارتها طبقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها، ويظل المعنيون بالأمر متمتعين في إدارتهم الأصلية بجميع حقوقهم في الأجرة والترقي والتقاعد.
ويجوز للمؤسسة، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا متعاقدين لإنجاز مهام محددة طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها.
المادة 25
يجوز للدولة وللجماعات الترابية وللأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض.
المادة 26
توضع رهن إشارة المؤسسة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، العقارات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة للإدارات العمومية المعنية، واللازمة لمزاولة المؤسسة لأنشطتها غير السكنية، وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف.
تقوم المؤسسة مقام الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل الإدارات العمومية المعنية، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باستخلاص كافة المستحقات الناجمة عن التسبيقات والمتأخرات المتعلقة بالسلفات بكافة أشكالها.
تحل المؤسسة محل الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل الإدارات العمومية المعنية في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعيات المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 27
تحتفظ جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للإدارات العمومية المعنية بملكية العقارات والأصول التي تمتلكها عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 28
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
خلافا لأحكام المادة 26 أعلاه، تستمر الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية بالإدارات العمومية المعنية في القيام بأنشطتها في تدبير الشأن الاجتماعي إلى غاية وضع أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي.
العمومية
- –رئاسة الحكومة؛
- –الأمانة العامة للحكومة؛
- –وزارة الصناعة والتجارة؛
- –وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
- –وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- –وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛
- –وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛
- –وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
- –وزارة العلاقات مع البرلمان؛
- –وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
- –المندوبية السامية للتخطيط؛
- –المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.