ج.ر 7122 · ص 5886
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 17
ف 1يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
ف 2ولهذا الغرض، يجوز لمدير المؤسسة أن يفوض إلى الكاتب العام بعض اختصاصاته في مجال التدبير الإداري والمالي.
ف 3يحضر الكاتب العام، بصفة استشارية، أشغال المجلس الإداري ويقوم بمسك محاضره وتقاريره وجميع وثائقه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 41.22 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 8 – المادة 18- المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 9يتداول المجلس الإداري في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، ويتولى لهذه الغاية، القيام على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 10يدير المؤسسة مجلس إداري يتألف، علاوة على رئيس الحكومة رئيسا أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بتفويض منه، من 18 عضوا يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المن
- المادة 11تعتبر مهام أعضاء المجلس الإداري مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي يقومون بها لحاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 12يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
- المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري، يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 14يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا لمسطرة التعيين في المناصب العليا.
- المادة 15يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة، ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 16يساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي يحدد تأليفه في النظام الداخلي للمؤسسة، يوضع تحت سلطته المباشرة، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
- المادة 17يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
- المادة 18يكلف المسؤول المالي، تحت سلطة الآمر بالصرف، بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي التالية: