مادةmadda
FR

ف 1يدير المؤسسة مجلس إداري يتألف، علاوة على رئيس الحكومة رئيسا أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بتفويض منه، من 18 عضوا يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

ف 2يتوزع أعضاء المجلس الإداري على الشكل التالي:

  1. 1-ستة (6) ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، يعينون لمدة ست

ف 3(6) سنوات، من طرف رئيس الحكومة باقتراح من رؤساء الإدارات التي ينتمون إليها، مع مراعاة مبدأ التناوب بين الإدارات العمومية المعنية، على أن يتم اختيارهم من بين مديري الإدارات المركزية على الأقل؛

  1. 2-ستة (6) ممثلين عن المنخرطين يتم اقتراحهم من طرف المنظمات النقابية الممثلة داخل الإدارات العمومية المعنية.

ف 4يعين المعنيون بالأمر من قبل رئيس الحكومة، لمدة ست (6) سنوات بطريقة تناسبية حسب نتائج آخر انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك لولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة؛

  1. 3-ست (6) شخصيات ذات خبرة في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، يتم تعيينها من طرف رئيس المجلس الإداري، لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة المؤسسة.

ف 5في حالة فقدان أحد أعضاء المجلس الإداري الصفة التي عين بموجها، يجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 41.22 — madda.ma

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 8 – المادة 18
  1. المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 9يتداول المجلس الإداري في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، ويتولى لهذه الغاية، القيام على الخصوص بالمهام التالية:
  3. المادة 10يدير المؤسسة مجلس إداري يتألف، علاوة على رئيس الحكومة رئيسا أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بتفويض منه، من 18 عضوا يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المن
  4. المادة 11تعتبر مهام أعضاء المجلس الإداري مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي يقومون بها لحاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  5. المادة 12يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
  6. المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري، يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 14يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا لمسطرة التعيين في المناصب العليا.
  8. المادة 15يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة، ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
  9. المادة 16يساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي يحدد تأليفه في النظام الداخلي للمؤسسة، يوضع تحت سلطته المباشرة، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
  10. المادة 17يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
  11. المادة 18يكلف المسؤول المالي، تحت سلطة الآمر بالصرف، بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي التالية:
فهرس النص كاملا · 28 مادة