مادة madda
FR

يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة، ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:

  1. –إعداد مشروع برنامج عمل المؤسسة والسهر على تنفيذه وتتبع مراحل إنجازه؛
  2. –تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وأمام القضاء والهيئات العمومية والخاصة وإزاء الأغيار؛
  3. –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
  4. –القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
  5. –إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة وعرضه على المجلس الإداري؛
  6. –عرض مشروع ميزانية المؤسسة على المجلس الإداري؛
  7. –تدبير الموارد البشرية للمؤسسة؛
  8. –اقتراح جدول اعمال اجتماعات المجلس الإداري؛
  9. –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها على المجلس الإداري؛
  10. –إعداد التقرير المالي السنوي مصادق عليه من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 41.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 8 – المادة 18
  1. المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 9يتداول المجلس الإداري في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، ويتولى لهذه الغاية، القيام على الخصوص بالمهام التالية:
  3. المادة 10يدير المؤسسة مجلس إداري يتألف، علاوة على رئيس الحكومة رئيسا أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بتفويض منه، من 18 عضوا يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المن
  4. المادة 11تعتبر مهام أعضاء المجلس الإداري مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي يقومون بها لحاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  5. المادة 12يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
  6. المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري، يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 14يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا لمسطرة التعيين في المناصب العليا.
  8. المادة 15يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة، ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
  9. المادة 16يساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي يحدد تأليفه في النظام الداخلي للمؤسسة، يوضع تحت سلطته المباشرة، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
  10. المادة 17يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
  11. المادة 18يكلف المسؤول المالي، تحت سلطة الآمر بالصرف، بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي التالية:
فهرس النص كاملا · 28 مادة