مادةmadda
FR

ف 1يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:

  1. –قبل متم شهر مايو من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة من أجل المصادقة عليها؛
  2. –قبل متم شهر نونبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما.

ف 2تكون مداولات المجلس الإداري صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من الاجتماع الأول، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة، أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتحرر محاضر في شأن مداولاته يوقع عليها الأعضاء المشاركون في هذه المداولات.

ف 3يتخذ المجلس الإداري قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ف 4يمكن لرئيس المجلس الإداري توجيه الدعوة إلى أي شخص من ذوي الخبرة، يرى فائدة في حضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 41.22 — madda.ma

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 8 – المادة 18
  1. المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 9يتداول المجلس الإداري في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، ويتولى لهذه الغاية، القيام على الخصوص بالمهام التالية:
  3. المادة 10يدير المؤسسة مجلس إداري يتألف، علاوة على رئيس الحكومة رئيسا أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بتفويض منه، من 18 عضوا يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المن
  4. المادة 11تعتبر مهام أعضاء المجلس الإداري مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي يقومون بها لحاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  5. المادة 12يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
  6. المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري، يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 14يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا لمسطرة التعيين في المناصب العليا.
  8. المادة 15يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة، ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
  9. المادة 16يساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي يحدد تأليفه في النظام الداخلي للمؤسسة، يوضع تحت سلطته المباشرة، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
  10. المادة 17يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
  11. المادة 18يكلف المسؤول المالي، تحت سلطة الآمر بالصرف، بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي التالية:
فهرس النص كاملا · 28 مادة