مادةmadda
FR

يتداول المجلس الإداري في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، ويتولى لهذه الغاية، القيام على الخصوص بالمهام التالية:

  1. 1-تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية؛
  2. 2-حصر برنامج عمل المؤسسة السنوي والمتعدد السنوات وتقييمه بصفة دورية؛
  3. 3-المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛
  4. 4-المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة؛
  5. 5-المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
  6. 6-المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛
  7. 7-المصادقة على إحداث فروع جهوية وإقليمية للمؤسسة؛
  8. 8-تحديد مبالغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة، وتحصيلها عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين؛
  9. 9-تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة؛
  10. 10-المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والتعاونيات والوداديات السكنية والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في البنود 1 و 8 و 9 و 10 من المادة 6 أعلاه؛
  11. 11-المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بمنجزات المؤسسة؛
  12. 12-قبول الهبات والوصايا.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 41.22 — madda.ma

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 8 – المادة 18
  1. المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 9يتداول المجلس الإداري في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، ويتولى لهذه الغاية، القيام على الخصوص بالمهام التالية:
  3. المادة 10يدير المؤسسة مجلس إداري يتألف، علاوة على رئيس الحكومة رئيسا أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بتفويض منه، من 18 عضوا يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المن
  4. المادة 11تعتبر مهام أعضاء المجلس الإداري مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي يقومون بها لحاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  5. المادة 12يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
  6. المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن المجلس الإداري، يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 14يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا لمسطرة التعيين في المناصب العليا.
  8. المادة 15يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة، ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
  9. المادة 16يساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي يحدد تأليفه في النظام الداخلي للمؤسسة، يوضع تحت سلطته المباشرة، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
  10. المادة 17يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
  11. المادة 18يكلف المسؤول المالي، تحت سلطة الآمر بالصرف، بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي التالية:
فهرس النص كاملا · 28 مادة