الباب الاول: أحكام عامةالفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الادارية
المادة 6
فيما يخص تجريح القضاة، فان الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس 8 من قانون المسطرة المدنية 9 إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الاول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب، عندما يتعلق الامر بقضاة المحاكم الادارية، الغرفة الادارية بمحكمة النقض 10 ورئيسها ورئيس المحكمة الادارية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
الفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الادارية
المادة 3 – المادة 7- المادة 3ترفع القضايا إلى المحكمة الادارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص
- المادة 4بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الادارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
- المادة 5(نسخت).
- المادة 6فيما يخص تجريح القضاة، فان الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون المسطرة المدنية إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الاول ورؤساء المحا
- المادة 7(نسخت).