مادةmadda
FR
الباب الاول: أحكام عامةالفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الادارية

المادة 3

من قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية

ف 1ترفع القضايا إلى المحكمة الادارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية 5.

ف 2ويسلم كاتب ضبط المحكمة الادارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.

ف 3يجوز لرئيس المحكمة الادارية أن يمنح المساعدة القضائية6 طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 41.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الادارية

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3ترفع القضايا إلى المحكمة الادارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص
  2. المادة 4بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الادارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
  3. المادة 5(نسخت).
  4. المادة 6فيما يخص تجريح القضاة، فان الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون المسطرة المدنية إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الاول ورؤساء المحا
  5. المادة 7(نسخت).
فهرس النص كاملا · 47 مادة