الباب الاول: أحكام عامةالفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الادارية
المادة 4
ف 1بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الادارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
ف 2ويطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الادارية ورئيسها والقاضي المقرر الاختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر على الترتيب إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
الفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الادارية
المادة 3 – المادة 7- المادة 3ترفع القضايا إلى المحكمة الادارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص
- المادة 4بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الادارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
- المادة 5(نسخت).
- المادة 6فيما يخص تجريح القضاة، فان الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون المسطرة المدنية إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الاول ورؤساء المحا
- المادة 7(نسخت).