مادةmadda
FR
ج.ر 6944 · ص 8150

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:

  1. 1-«السلع ذات الاستعمال المزدوج»: البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أوفي وسائل إيصالها، أو في إنتاج هذه الأسلحة أو هذه الوسائل أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها؛
  2. 2-«الخدمات المتصلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج»: الوساطة ونقل التكنولوجيا، بما فيها البرمجيات كيفما كانت دعاماتها والمساعدة التقنية المتصلة بسلع ذات استعمال مزدوج؛
  3. 3-«الوساطة»: التفاوض أو تنظيم معاملات من أجل شراء سلع ذات استعمال مزدوج أو بيعها إلى بلد آخر أو تزويده بها؛
  4. 4-«المساعدة التقنية»: جميع عمليات التصنيع والتجميع والتجارب والتطوير والصيانة أو كل خدمة تقنية للتعليم أو التكوين أو الاستشارة أو هذه العمليات والخدمات كلها؛
  5. 5-«التصدير/الاستيراد»: خروج أو دخول البضائع من التراب الخاضع، كما تم تعريفه في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومن وإلى المناطق الحرة للتصدير، وكذا نقل البرمجيات أو التكنولوجيا أو المساعدة التقنية بأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك نقلها إلكترونيا.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 42.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ودون الإخلال بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الإتجار في البضائع أو الخدمات، الن
  2. المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
  3. المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، بما في ذلك تصدير السلع المستوردة وفق نظام جمركي موقف، وعلى استيراد السلع المش
فهرس النص كاملا · 36 مادة