مادةmadda
قانون رقم 42.18

قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

القانون المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.83 صادر في 3 ربيع الآخر 1442 (19 نوفمبر 2020) بتنفيذ القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه للها وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 3 ربيع الآخر 1442 (19 نوفمبر 2020).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 36 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا القانون، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ودون الإخلال بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الإتجار في البضائع أو الخدمات، النظام المطبق على مراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، وكذا النظام المطبق على استيراد السلع المذكورة وعبورها.

المادة 2

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:

  1. 1-«السلع ذات الاستعمال المزدوج»: البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أوفي وسائل إيصالها، أو في إنتاج هذه الأسلحة أو هذه الوسائل أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها؛
  2. 2-«الخدمات المتصلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج»: الوساطة ونقل التكنولوجيا، بما فيها البرمجيات كيفما كانت دعاماتها والمساعدة التقنية المتصلة بسلع ذات استعمال مزدوج؛
  3. 3-«الوساطة»: التفاوض أو تنظيم معاملات من أجل شراء سلع ذات استعمال مزدوج أو بيعها إلى بلد آخر أو تزويده بها؛
  4. 4-«المساعدة التقنية»: جميع عمليات التصنيع والتجميع والتجارب والتطوير والصيانة أو كل خدمة تقنية للتعليم أو التكوين أو الاستشارة أو هذه العمليات والخدمات كلها؛
  5. 5-«التصدير/الاستيراد»: خروج أو دخول البضائع من التراب الخاضع، كما تم تعريفه في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومن وإلى المناطق الحرة للتصدير، وكذا نقل البرمجيات أو التكنولوجيا أو المساعدة التقنية بأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك نقلها إلكترونيا.

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، بما في ذلك تصدير السلع المستوردة وفق نظام جمركي موقف، وعلى استيراد السلع المشار إليها في المادة 18 أدناه، وكذا على مصدري ومستوردي تلك السلع والخدمات.

لا تطبق أحكام هذا القانون على:

  1. –المواد النووية كما تم تعريفها في القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة التي تظل خاضعة لأحكام القانون السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  2. –مسافنة السلع ذات الاستعمال المزدوج.
المادة 4