مادة madda
FR
ج.ر 6944 · ص 8150

يمكن للجنة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها، الحصول، بناء على طلب منها، على جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي تتوفر عليها الإدارات والمؤسسات العمومية والمصدرون والمستوردون وكل هيئة أو مقاولة لها علاقة بعمليات تصدير أو استيراد سلع ذات استعمال مزدوج أو خدمات متصلة بها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 42.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى:
  2. المادة 5تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية:
  3. المادة 6يمكن للجنة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها، الحصول، بناء على طلب منها، على جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي
  4. المادة 7تعتبر أعمال اللجنة سرية، بما في ذلك المداولات والوثائق المتعلقة بها.
فهرس النص كاملا · 36 مادة