ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها
المادة 18
ف 1يخضع استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي، باستثناء السلع المذكورة الموجهة للدفاع الوطني، للحصول من قبل المستورد، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، على «ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج« تسلمه السلطة المختصة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وآراء السلطات المعنية بالسلع المذكورة.
ف 2إذا كان استيراد سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة يقتضي، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى ذات علاقة بطبيعة السلعة المعنية، تحدد بنص تنظيمي كيفيات خاصة لتسليم ترخيص الاستيراد المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها
المادة 18 – المادة 22- المادة 18يخضع استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي، باستثناء السلع المذكورة الموجهة للدفاع الوطني، للحصول من قبل المستورد
- المادة 19يمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل استيراد سلعة أو سلع أو فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المشار إليها أعلاه لمر
- المادة 20يتضمن ترخيص الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إليهم السلع
- المادة 21يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج:
- المادة 22يمكن للسلطة المختصة منع عبور سلع ذات استعمال مزدوج تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم