مادة madda
FR
ج.ر 6944 · ص 8150

تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى:

  1. 1-إبداء رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها أو هما معا؛
  2. 2-إبداء رأيها في شأن منح تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج؛
  3. 3-إبداء رأيها في شأن إعداد وتحيين قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج، وفي شأن قائمة البلدان التي يمكن أن تكون موضوع ترخيص عام المنصوص عليهما في المادة 8 أدناه، وكذا في شأن قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج الخاضعة لترخيص الاستيراد المنصوص عليها في المادة 18 أدناه؛
  4. 4-النظر في طلبات إعادة الدراسة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه؛
  5. 5-اقتراح كل التدابير التي يمكن أن تساهم في حسن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  6. 6-إبداء رأيها في شأن كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها؛
  7. 7-دراسة كل مسألة تعرض عليها من قبل السلطة المختصة تتعلق بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 42.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى:
  2. المادة 5تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية:
  3. المادة 6يمكن للجنة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها، الحصول، بناء على طلب منها، على جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي
  4. المادة 7تعتبر أعمال اللجنة سرية، بما في ذلك المداولات والوثائق المتعلقة بها.
فهرس النص كاملا · 36 مادة