ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الثاني: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 4
تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى:
- 1-إبداء رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها أو هما معا؛
- 2-إبداء رأيها في شأن منح تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج؛
- 3-إبداء رأيها في شأن إعداد وتحيين قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج، وفي شأن قائمة البلدان التي يمكن أن تكون موضوع ترخيص عام المنصوص عليهما في المادة 8 أدناه، وكذا في شأن قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج الخاضعة لترخيص الاستيراد المنصوص عليها في المادة 18 أدناه؛
- 4-النظر في طلبات إعادة الدراسة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه؛
- 5-اقتراح كل التدابير التي يمكن أن تساهم في حسن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- 6-إبداء رأيها في شأن كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها؛
- 7-دراسة كل مسألة تعرض عليها من قبل السلطة المختصة تتعلق بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
الباب الثاني: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 4 – المادة 7- المادة 4تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى:
- المادة 5تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية:
- المادة 6يمكن للجنة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها، الحصول، بناء على طلب منها، على جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي
- المادة 7تعتبر أعمال اللجنة سرية، بما في ذلك المداولات والوثائق المتعلقة بها.