ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
ف 1تطبق أحكام هذا القانون على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، بما في ذلك تصدير السلع المستوردة وفق نظام جمركي موقف، وعلى استيراد السلع المشار إليها في المادة 18 أدناه، وكذا على مصدري ومستوردي تلك السلع والخدمات.
ف 2لا تطبق أحكام هذا القانون على:
- –المواد النووية كما تم تعريفها في القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة التي تظل خاضعة لأحكام القانون السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –مسافنة السلع ذات الاستعمال المزدوج.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيحدد هذا القانون، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ودون الإخلال بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الإتجار في البضائع أو الخدمات، الن
- المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
- المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، بما في ذلك تصدير السلع المستوردة وفق نظام جمركي موقف، وعلى استيراد السلع المش