ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الثاني: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 5
ف 1تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية:
- –الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛
- –المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛
- –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- –المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
- –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ف 2يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة ورئاستها وعدد أعضائها وكيفيات سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
الباب الثاني: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 4 – المادة 7- المادة 4تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى:
- المادة 5تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية:
- المادة 6يمكن للجنة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها، الحصول، بناء على طلب منها، على جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي
- المادة 7تعتبر أعمال اللجنة سرية، بما في ذلك المداولات والوثائق المتعلقة بها.