مادة madda
FR
ج.ر 6944 · ص 8150

ف 1تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية:

  1. –الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛
  2. –المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛
  3. –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  4. –المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
  5. –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ف 2يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة ورئاستها وعدد أعضائها وكيفيات سيرها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 42.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى:
  2. المادة 5تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية:
  3. المادة 6يمكن للجنة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها، الحصول، بناء على طلب منها، على جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي
  4. المادة 7تعتبر أعمال اللجنة سرية، بما في ذلك المداولات والوثائق المتعلقة بها.
فهرس النص كاملا · 36 مادة