مادة madda
FR
ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

المادة 21

من قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

ف 1يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج:

  1. –أن يوجه إلى السلطة المختصة تقريرا نصف سنوي يتعلق بإنجاز عمليات الاستيراد موضوع الترخيص المذكور؛
  2. –أن يمسك ويحين سجلا يبين، وفق التسلسل الزمني، عمليات استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج التي يقوم بها.

ف 2دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من ترخيص استيراد أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 42.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

المادة 18 – المادة 22
  1. المادة 18يخضع استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي، باستثناء السلع المذكورة الموجهة للدفاع الوطني، للحصول من قبل المستورد
  2. المادة 19يمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل استيراد سلعة أو سلع أو فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المشار إليها أعلاه لمر
  3. المادة 20يتضمن ترخيص الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إليهم السلع
  4. المادة 21يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج:
  5. المادة 22يمكن للسلطة المختصة منع عبور سلع ذات استعمال مزدوج تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم
فهرس النص كاملا · 36 مادة