ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها
المادة 22
يمكن للسلطة المختصة منع عبور سلع ذات استعمال مزدوج تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم، كليا أو جزئيا، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها
المادة 18 – المادة 22- المادة 18يخضع استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي، باستثناء السلع المذكورة الموجهة للدفاع الوطني، للحصول من قبل المستورد
- المادة 19يمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل استيراد سلعة أو سلع أو فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المشار إليها أعلاه لمر
- المادة 20يتضمن ترخيص الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إليهم السلع
- المادة 21يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج:
- المادة 22يمكن للسلطة المختصة منع عبور سلع ذات استعمال مزدوج تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم