مادة madda
FR
ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

المادة 19

من قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

ف 1يمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل استيراد سلعة أو سلع أو فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المشار إليها أعلاه لمرسل إليه أو مرسل إليهم ولاستعمال واحد أو أكثر.

ف 2لا يمكن تسليم أي ترخيص استيراد إذا سبق أن صدر في حق صاحب الطلب حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 32 أدناه.

ف 3يسحب ترخيص الاستيراد من قبل السلطة المختصة في الحالات الآتية:

  1. –إذا أدلى المستفيد من الترخيص بوثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليه؛
  2. –إذا لم يمتثل المستفيد من الترخيص لشروط الاستعمال المبينة في الترخيص الذي يستفيد منه.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 42.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

المادة 18 – المادة 22
  1. المادة 18يخضع استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي، باستثناء السلع المذكورة الموجهة للدفاع الوطني، للحصول من قبل المستورد
  2. المادة 19يمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل استيراد سلعة أو سلع أو فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المشار إليها أعلاه لمر
  3. المادة 20يتضمن ترخيص الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إليهم السلع
  4. المادة 21يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج:
  5. المادة 22يمكن للسلطة المختصة منع عبور سلع ذات استعمال مزدوج تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم
فهرس النص كاملا · 36 مادة