مادة madda
FR
ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

المادة 20

من قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

ف 1يتضمن ترخيص الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إليهم السلع المذكورة واستعمالاتها المرتقبة. ويبين مدة صلاحيته التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث

ف 2(3) سنوات وعند الاقتضاء، الشروط الخاصة باستعماله.

ف 3تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إيداع ودراسة طلبات ترخيص الاستيراد وكذا منح التراخيص المذكورة وسحبها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 42.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

المادة 18 – المادة 22
  1. المادة 18يخضع استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي، باستثناء السلع المذكورة الموجهة للدفاع الوطني، للحصول من قبل المستورد
  2. المادة 19يمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل استيراد سلعة أو سلع أو فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المشار إليها أعلاه لمر
  3. المادة 20يتضمن ترخيص الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إليهم السلع
  4. المادة 21يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج:
  5. المادة 22يمكن للسلطة المختصة منع عبور سلع ذات استعمال مزدوج تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم
فهرس النص كاملا · 36 مادة