ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الخامس: الاختصاصات والمساطر والعقوباتالفرع الأول: الاختصاصات والإجراءات
المادة 30
يعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المتضمنة فيها.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
الفرع الأول: الاختصاصات والإجراءات
المادة 23 – المادة 31- المادة 23علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها، إلى ال
- المادة 24يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 23 أعلاه، لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، دون الإخلال بأحكام الق
- المادة 25يجب أن يحرر، فور معاينة كل مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
- المادة 26يحرر كل محضر مخالفة وفق نموذج محدد بنص تنظيمي ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
- المادة 27يكون أخذ أي عينة موضوع محضر يعد وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
- المادة 28يجب أن تتضمن كل عملية أخذ عينة العدد الكافي من العينات التي تمكن من تحديد المخالفة مع مراعاة طبيعة السلعة المعينة بالمخالفة أو وزنها أو أبعادها أو قيمتها أو كمي
- المادة 29إذا لم تترتب أي متابعة ضد مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو حائزها أو لم يصدر أي حكم ضده، يتم رد العينات المذكورة إلى المعني بالأمر أو إتلافها، حسب الحالة.
- المادة 30يعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المتضمنة فيها.
- المادة 31يجب أن يوجه أصل المحضرين المشار إليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه ونسختان مطابقتان لأصل كل واحد منهما إلى النيابة العامة المختصة، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام م