ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الخامس: الاختصاصات والمساطر والعقوباتالفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 32
ف 1دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي وأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
ف 2I) يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم كل من :
- 1-صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير المطابق المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أو قام بذلك بترخيص تصدير حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صلاحيته؛
- 2-صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج إلى بلد أو مستورد غير المدرجين في ترخيص التصدير؛
- 3-استورد أو حاول استيراد سلعة من السلع الواردة ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه دون التوفر على ترخيص الاستيراد المطابق أو بترخيص استيراد حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صلاحيته.
ف 3II) يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم كل مستفيد من ترخيص تصدير أو استيراد :
- –لم يحتفظ بترخيص التصدير أو الاستيراد الذي استفاد منه مع الوثائق المرتبطة به، خرقا لأحكام المادة 15 أو المادة 21 أعلاه؛
- –لم يوجه إلى السلطة المختصة التقرير المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه؛
- –لم يوجه إلى السلطة المختصة التقرير نصف السنوي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه أو المادة 21 أعلاه؛
- –لا يمسك السجل المنصوص عليه في المادة 17 أو المادة 21 أعلاه طبقا للكيفيات المطلوبة.
ف 4يعاقب بالعقوبة نفسها كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 32 – المادة 34- المادة 32دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي وأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
- المادة 33يمكن أن يراعى في تحديد مبلغ الغرامة طبيعة المخالفة والفئة المصنفة فيها السلع ضمن القائمة المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادة 8 أو 18 أعلاه، ونطاق الاستخدام الن
- المادة 34في حالة محاولة تصدير أو في حالة استيراد سلع ذات استعمال مزدوج خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تكون السلع المعنية موضوع حجز طبقا لأحكام القانون