المادة 11
ف 1يمكن تعديل الترخيص الساري المفعول لتصدير سلع ذات استعمال مزدوج أو الخدمات المتصلة بها، بمبادرة من السلطة المختصة أو بطلب من المستفيد منه، بناء على رأي بالموافقة من قبل اللجنة، إذا تغير معيار أو أكثر من المعايير المشار إليها في المادة 10 أعلاه.
ف 2يمكن سحب ترخيص التصدير في الحالات التالية:
- –إذا انتفى شرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها تسليم الترخيص؛
- –إذا لم يتقيد المستفيد من الترخيص بشروط استعماله.
ف 3قبل سحب ترخيص التصدير، تقوم السلطة المختصة بتوقيف الترخيص المذكور لسبب أو أكثر من الأسباب المشار إليها أعلاه والتي يجب بيانها في قرار التوقيف مع الإشارة إلى الإجراءات الواجب القيام بها قصد الامتثال للشروط المذكورة.
ف 4ويجب ألا تتجاوز مدة توقيف الترخيص تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف إلى المستفيد من الترخيص المذكور.
ف 5بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم امتثال المستفيد من الترخيص للشروط المذكورة أعلاه، يتم سحب الترخيص. في حالة العكس، يتم إنهاء قرار التوقيف. ويبلغ، فورا، قرار إنهاء التوقيف للمستفيد من ترخيص التصدير.
ف 6يسحب ترخيص التصدير، دون توقيف مسبق، إذا تبين أن المستفيد منه قد أدلى من أجل الحصول عليه بوثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة.
ف 7تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعديل تراخيص التصدير وتوقيفها وسحبها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
الباب الثالث: النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 8 – المادة 17- المادة 8يخضع تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي وكذا الخدمات المتصلة بها، للحصول من قبل المصدر، سواء كان شخصا ذاتيا أو
- المادة 9يتضمن كل ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها، على الخصوص، البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه، والسلع ذات الاستعمال المزدوج
- المادة 10يتم منح أو رفض ترخيص تصدير سلع ذات استعمال مزدوج والخدمات المتصلة بها بناء على المعايير التالية:
- المادة 11يمكن تعديل الترخيص الساري المفعول لتصدير سلع ذات استعمال مزدوج أو الخدمات المتصلة بها، بمبادرة من السلطة المختصة أو بطلب من المستفيد منه، بناء على رأي بالموافقة
- المادة 12يحق لطالب ترخيص التصدير أو المستفيد منه أن يطلب من السلطة المختصة إعادة دراسة القرار الذي أصدرته في الحالات التالية:
- المادة 13يمكن أن يخضع تصدير كل سلعة ذات الاستعمال المزدوج، التي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، للحصول على ترخيص التصدير إذا ارتأت السلطة المختصة أن
- المادة 14إذا كان المصدر على علم بأن السلعة التي يعتزم تصديرها والتي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، يمكن أن تستخدم، كليا أو جزئيا، في تصميم أسلحة دم
- المادة 15دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات على ال
- المادة 16يجب على كل مستفيد من ترخيص تصدير خدمات ذات صلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أن يوجه تقريرا إلى السلطة المختصة حــول إنجــاز الخدمــات مـوضــوع الترخيص، داخــل أ
- المادة 17يجب على المستفيد من ترخيص التصدير مسك وتحيين سجل يبين، وفق التسلسل الزمني، عمليات تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها التي يقوم بها.