مادة madda
FR
الباب الثاني: مزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها والإتجار فيها

المادة 14

من قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2002

ف 1ينبغي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في مزاولة النشاطات المذكورة في المادة 13 أن يستوفوا الشروط التالية:

  1. –بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، أن يكونوا حاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها بعده أو أن يثبتوا توظيفهم الفعلي لشخص حاصل على إحدى الشهادات المنصوص عليها في

ف 2(ب) و (ج) بعده؛

  1. –بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، أن يثبتوا توظيفهم الفعلي لأشخاص حاصلين على إحدى الشهادات المذكورة ومسندة إليهم مسؤوليات في حظيرة المنشأة بحسب نوعية نشاطها.

ف 3الشهادات المشار إليها أعلاه هي:

  1. أ)شهادة مهندس كيميائي أو شهادة معترف بمعادلتها لها فيما يخص صنع مبيدات الآفات الزراعية؛
  2. ب)شهادة مهندس زراعي مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو شهادة معترف بمعادلتها لها فيما يخص استيراد وتوزيع مبيدات الآفات الزراعية بالجملة ونصف الجملة؛
  3. ت)فيما يخص الاتجار بالتقسيط في واحد أو أكثر من مبيدات الآفات الزراعية:

ف 4شهادة مهندس زراعي مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو شهادة معترف بمعادلتها؛

ف 5شهادة الميتريز في العلوم التخصصية، تخصص البيولوجيا (جميع الاختيارات) أو شهادة الميتريز في العلوم والتقنيات، تخصص الهندسة الكيميائية (جميع الاختيارات) المسلمة من طرف كليات العلوم والتقنيات بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لتكوين وامتحان تأهيلي وفق شروط التنظيم تحددها الإدارة؛

ف 6شهادة مهندس تطبيق في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو الزراعة؛

ف 7شهادة الإجازة في العلوم، تخصص العلوم الطبيعية (فرع البيولوجيا (جميع الاختيارات) أو شهادة الإجازة في العلوم، تخصص العلوم الفيزيائية (فرع الكيمياء) المسلمة من طرف كليات العلوم بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لتكوين وامتحان تأهيلي وفق شروط التنظيم تحددها الإدارة؛

ف 8شهادة تقني في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو شهادة تقني متخصص في التقنية التجارية لوقاية النباتات أو شهادة مساعد تقني في مجال البستنة أو الزراعة أو شهادة عون تقني فلاحي بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لفترة تكوين وامتحان تأهيل تحدد الإدارة شروط تنظيمهما؛

ف 9يجب أن تستوفي المحلات المستعملة لصناعة المبيدات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو لتخزينها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان شروط الأمان والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 42.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها والإتجار فيها

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13تسلم الإدارة رخصة لا يمكن دونها مزاولة نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان
  2. المادة 14ينبغي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في مزاولة النشاطات المذكورة في المادة 13 أن يستوفوا الشروط التالية:
  3. المادة 14 مكررةيمنح بصفة انتقالية للأشخاص الذين يمارسون إلى غاية 14 ماي 2000 النشاطات المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 42.95 السالف الذكر أجل سنتين اثنتين يبتدئ من تار
  4. المادة 15يحق للإدارة القيام بتوقيف سريان الرخصة أو سحبها إذا انتفى أحد الشروط اللازمة لتسليمها.
فهرس النص كاملا · 24 مادة