الباب الثاني: مزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها والإتجار فيها
المادة 14 مكررة
من قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2002
يمنح بصفة انتقالية للأشخاص الذين يمارسون إلى غاية 14 ماي 2000 النشاطات المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 42.95 السالف الذكر أجل سنتين اثنتين يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية للتقيد بأحكام القانون رقم 42.95 ، كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 14 مكررة من القانون رقم 42.95 — madda.ma
الباب الثاني: مزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها والإتجار فيها
المادة 13 – المادة 15- المادة 13تسلم الإدارة رخصة لا يمكن دونها مزاولة نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان
- المادة 14ينبغي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في مزاولة النشاطات المذكورة في المادة 13 أن يستوفوا الشروط التالية:
- المادة 14 مكررةيمنح بصفة انتقالية للأشخاص الذين يمارسون إلى غاية 14 ماي 2000 النشاطات المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 42.95 السالف الذكر أجل سنتين اثنتين يبتدئ من تار
- المادة 15يحق للإدارة القيام بتوقيف سريان الرخصة أو سحبها إذا انتفى أحد الشروط اللازمة لتسليمها.