ج.ر 6951 · ص 271
ف 1يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية.
ف 2ويحدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية المعينة بنص تنظيمي والمشار إليها في هذا القانون »بالسلطة الوطنية«.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 43.20 — madda.ma
قسم تمهيدي: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل م
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 3تتمثل خدمات الثقة في ما يلي: