مادةmadda
قانون رقم 43.20

قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

القانون المتعلق خدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.100 صادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) بتنفيذ القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 84 مادة

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية.

ويحدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية المعينة بنص تنظيمي والمشار إليها في هذا القانون »بالسلطة الوطنية«.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –المعاملات الإلكترونية: كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة، أو أي معاملة أخرى تبرم أو تنفذ بطريقة إلكترونية بشكل كلي أو جزئي؛
  2. –الطريقة الإلكترونية: كل وسيلة ترتبط بتقنية ذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو أي قدرات أخرى مماثلة؛
  3. –التعريف الإلكتروني: سلسلة من العمليات تتجلى في استخدام معطيات تعريف شخصية في شكل إلكتروني تدل، بما لا يدع مجالا للشك، على شخص ذاتي أو اعتباري دون غيره، أو على شخص ذاتي يمثل شخصا اعتباريا؛
  4. –التيقن: سلسلة من العمليات الإلكترونية تسمح بتأكيد التعريف الإلكتروني لشخص ذاتي أو اعتباري، أو أصل المعطيات في شكل إلكتروني وتماميتها؛
  5. –الطرف المستعمل: كل شخص ذاتي أو اعتباري يثق في خدمة من خدمات الثقة؛
  6. –صاحب التوقيع: كل شخص ذاتي ينشئ توقيعا إلكترونيا؛
  7. –التوقيع الإلكتروني البسيط: توقيع يتجلى في استعمال طريقة ذات موثوقية للتعريف الإلكتروني تضمن ارتباط التوقيع بالوثيقة المتعلقة به، ويعبر عن رضى صاحب التوقيع؛
  8. –معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني: معطيات فريدة تستعمل من لدن صاحب التوقيع من أجل إنشاء توقيع إلكتروني؛
  9. –شهادة التوقيع الإلكتروني: شهادة إلكترونية تربط معطيات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني بشخص ذاتي، والتي تؤكد على الأقل اسم الشخص المذكور، أو اسمه المستعار عند الاقتضاء؛
  10. –آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني: كل معدات أو برمجيات، أوهما معا، تتضمن العناصر المميزة الخاصة بصاحب التوقيع والمعدة لتوظيف معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني والمستخدمة في إنشائه؛
  11. –الخاتم الإلكتروني البسيط: معطيات في شكل إلكتروني تم إنشاؤها من قبل شخص اعتباري تكون مرفقة بمعطيات أخرى في شكل إلكتروني أو مرتبطة بها منطقيا، من أجل ضمان أصل هذه الأخيرة وتماميتها؛
  12. –معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني: معطيات فريدة تستعمل من طرف منشئ الخاتم الإلكتروني من أجل إنشاء خاتم إلكتروني؛
  13. –شهادة الخاتم الإلكتروني: شهادة إلكترونية تربط معطيات إثبات صحة خاتم إلكتروني بشخص اعتباري وتؤكد تسميته؛
  14. –آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني: كل المعدات أو البرمجيات، أو هما معا، التي تتضمن العناصر المميزة الخاصة بمنشئ الخاتم والمعدة لتوظيف معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني والمستخدمة في إنشائه؛
  15. –مقدم خدمات ثقة: كل شخص اعتباري يقدم خدمة أو أكثر من خدمات الثقة ويمكن أن يكون معتمدا أو غير معتمد؛
  16. –إثبات الصحة: سلسلة من عمليات التحقق أو التأكد من صحة توقيع إلكتروني أو خاتم إلكتروني.

المادة 3

تتمثل خدمات الثقة في ما يلي:

  1. –إنشاء التوقيعات الإلكترونية، أو الأختام الإلكترونية، أو الختم الزمني الإلكتروني، أو خدمات الإرسال الإلكتروني المضمون؛
  2. –إنشاء الشهادات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية، أو بالأختام الإلكترونية، أو بالختم الزمني الإلكتروني أو بالتيقن من مواقع الأنترنت؛
  3. –إثبات صحة التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الإلكترونية؛
  4. –حفظ التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الإلكترونية أو الشهادات المتعلقة بهاتين الخدمتين.
المادة 4