ج.ر 6951 · ص 271
تتمثل خدمات الثقة في ما يلي:
- –إنشاء التوقيعات الإلكترونية، أو الأختام الإلكترونية، أو الختم الزمني الإلكتروني، أو خدمات الإرسال الإلكتروني المضمون؛
- –إنشاء الشهادات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية، أو بالأختام الإلكترونية، أو بالختم الزمني الإلكتروني أو بالتيقن من مواقع الأنترنت؛
- –إثبات صحة التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الإلكترونية؛
- –حفظ التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الإلكترونية أو الشهادات المتعلقة بهاتين الخدمتين.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 43.20 — madda.ma
قسم تمهيدي: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل م
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 3تتمثل خدمات الثقة في ما يلي: