ج.ر 6951 · ص 271
القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفراتالباب الأول: خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونيةالفرع الثالث: التزامات صاحب الشهادة الإلكترونية
المادة 41
من قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
يكون صاحب الشهادة الإلكترونية المؤهلة، فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهل أو الخاتم الإلكتروني المؤهل، مسؤولا وحده عن سرية وتمامية المعطيات المذكورة، عندما تكون هذه المعطيات موجودة في آليته المؤهلة لإنشاء التوقيع أو الخاتم المذكورين، وبعد كل استعمال لتلك المعطيات ناتجا عن فعله ما لم يثبت خلاف ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 43.20 — madda.ma
الفرع الثالث: التزامات صاحب الشهادة الإلكترونية
المادة 41 – المادة 44- المادة 41يكون صاحب الشهادة الإلكترونية المؤهلة، فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهل أو الخاتم الإلكتروني المؤهل، مسؤولا وحده عن سرية وتمامية الم
- المادة 42يجب على صاحب الشهادة الإلكترونية القيام في أقرب الآجال بتبليغ مقدم خدمات الثقة بكل تغيير يطرأ على المعلومات التي تتضمنها الشهادة المذكورة.
- المادة 43يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها فورا، في حالة الشك في الحفاظ على سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني أو في حالة فقدان
- المادة 44عند انتهاء مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو عند إلغائها، لا يمكن لصاحبها الاستمرار في استعمالها أو استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم ال