ج.ر 6951 · ص 271
القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفراتالباب الأول: خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونيةالفرع الأول: خدمات الثقةالقسم الفرعي الخامس: التيقن من موقع الأنترنت
المادة 31
من قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
ف 1تتضمن الشهادة المؤهلة للتيقن من موقع الأنترنت أصناف المعطيات المتعلقة:
- –بمقدم خدمات الثقة المعتمد الذي سلم الشهادة المؤهلة؛
- –بالشخص الذاتي أو الاعتباري المسلمة إليه الشهادة، واسم أو أسماء المجال المستغل من لدن الشخص المذكور؛
- –برمز تعريف الشهادة المؤهلة وصلاحيتها.
ف 2تحدد بنص تنظيمي قائمة أصناف المعطيات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 43.20 — madda.ma
القسم الفرعي الخامس: التيقن من موقع الأنترنت
المادة 30 – المادة 31- المادة 30يتم التيقن من موقع الأنترنت من خلال شهادة مؤهلة للتيقن من الموقع المذكور.
- المادة 31تتضمن الشهادة المؤهلة للتيقن من موقع الأنترنت أصناف المعطيات المتعلقة: