ج.ر 6951 · ص 271
القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفراتالباب الأول: خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونيةالفرع الأول: خدمات الثقةالقسم الفرعي الخامس: التيقن من موقع الأنترنت
المادة 30
من قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
ف 1يتم التيقن من موقع الأنترنت من خلال شهادة مؤهلة للتيقن من الموقع المذكور.
ف 2وتسمح الشهادة الإلكترونية المذكورة بالتحقق من صدقية موقع الأنترنت، وربطه بالشخص الذاتي أو الاعتباري المسلمة إليه الشهادة. ولا يمكن تسليمها إلا من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 43.20 — madda.ma
القسم الفرعي الخامس: التيقن من موقع الأنترنت
المادة 30 – المادة 31- المادة 30يتم التيقن من موقع الأنترنت من خلال شهادة مؤهلة للتيقن من الموقع المذكور.
- المادة 31تتضمن الشهادة المؤهلة للتيقن من موقع الأنترنت أصناف المعطيات المتعلقة: