مادة madda
FR
ج.ر 6951 · ص 271
القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفراتالباب الأول: خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونيةالفرع الثاني: مقدمو خدمات الثقة

المادة 33

من قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

ف 1من أجل الحصول على الاعتماد، يجب على مقدم خدمات الثقة:

ف 2أولا - أن يستوفي الشروط التالية:

ف 3أ. أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛

ف 4ب. أن يستعمل نظما ومعدات وبرمجيات موثوقا بها، ويضمن سلامتها التقنية وموثوقية سلسلة العمليات المتكفل بها؛

ف 5ج. أن يوظف مستخدمين، وأن يلجأ عند الاقتضاء إلى مقاولين من الباطن، لهم التجربة والمؤهلات اللازمة في مجال تقديم خدمات الثقة؛

ف 6د. أن يكتتب تأمينا لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري بسبب خطئه المهني؛

ف 7ه. أن يتوفر على مخطط لضمان استمرارية الخدمة، يتضمن مجموع الحلول البديلة لإبطال مفعول انقطاعات الأنشطة، وحماية الوظائف من الآثار الناجمة عن الاختلالات الأساسية للنظم أو عن الكوارث، وضمان استئناف عمل هذه الوظائف في أقرب الآجال.

ف 8ثانيا - أن يلتزم:

ف 9أ. بإخبار الشخص الذي يرغب في استعمال خدمة ثقة مؤهلة، إخبارا واضحا وشاملا، وقبل أي تعاقد معه، بالشروط المتعلقة باستعمال خدمة الثقة المذكورة، بما في ذلك حدود استعمالاتها؛

ف 10ب. بالقدرة على المحافظة، عند الاقتضاء بشكل إلكتروني، على بعض المعطيات المتبادلة مع زبنائه لأجل تقديم خدمات الثقة، شريطة:

  1. –ألا يسمح بإدخال المعطيات وتغييرها إلا للأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض من لدن مقدم الخدمة؛
  2. –ألا يتأتى اطلاع العموم على المعطيات دون موافقة الزبون المعني المسبقة؛
  3. –أن يكون بالإمكان كشف أي تغيير من شأنه أن يخل بسلامة المعطيات.

ف 11علاوة على الشروط والالتزامات المنصوص عليها أعلاه، يجب على مقدم خدمات الثقة الذي يعتزم تسليم شهادات إلكترونية مؤهلة:

ف 121. أن يلتزم بالتحقق بوسائل ملائمة، من هوية الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي يسلم له الشهادة الإلكترونية، وعند الاقتضاء، من جميع المعلومات الخاصة بالشخص المذكور ويتم التحقق من هذه المعلومات:

ف 13أ. عن طريق الحضور الشخصي للشخص الذاتي أو للممثل المأذون له من لدن الشخص الاعتباري؛

ف 14ب. أو عن بعد، بواسطة وسائل التعريف الإلكتروني التي تطلب تسليمها الحضور الشخصي للشخص الذاتي، أو للممثل المأذون له من لدن الشخص الاعتباري لدى الهيئة التي سلمت تلك الوسيلة. تحدد الوسائل المذكورة بنص تنظيمي؛

ف 15ج. أو بواسطة شهادة إلكترونية مؤهلة للتوقيع الإلكتروني أو للخاتم الإلكتروني، التي سبق تسليمها لشخص تم التأكد من هويته وفق البندين (أ) أو (ب) من هذه الفقرة؛

ف 16د. أوعن طريق وسائل أخرى للتعريف توفر ضمانة تعتبرها السلطة الوطنية معادلة للوسائل السالفة الذكر من حيث موثوقية الحضور الشخصي.

ف 17استثناء من أحكام المادة 32 أعلاه، يمكن التحقق من هذه المعلومات من قبل الغير، في إطار عقد مقاولة من الباطن يربط بين هذا الأخير ومقدم الخدمات المعني تصادق عليه السلطة الوطنية.

ف 182. أن يسمح للشخص الذي سلمت له الشهادة الإلكترونية بإلغائها في الحال وبكل يقين، وأن يحرص على أن يتم تحديد تاريخ وساعة تسليم الشهادة الإلكترونية وتاريخ وساعة إلغائها بدقة، وأن ينشر وضعية الشهادة المذكورة فور إلغائها؛

ف 193. أن يقدم لكل طرف مستعمل المعلومات المتعلقة بصلاحية الشهادات المؤهلة التي سلمها أو وضعيات إلغائها، وأن يبقي هذه المعلومات متاحة في أي وقت وحين، حتى ما بعد مدة صلاحية الشهادات.

ف 20تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 43.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مقدمو خدمات الثقة

المادة 32 – المادة 40
  1. المادة 32لا يمكن تقديم خدمة ثقة مؤهلة، وإصدار شهادات إلكترونية مؤهلة وتسليمها وتدبير العمليات المتعلقة بها، إلا من لدن مقدمي خدمات ثقة معتمدين وفق الشروط المحددة في هذا
  2. المادة 33من أجل الحصول على الاعتماد، يجب على مقدم خدمات الثقة:
  3. المادة 34استثناء من أحكام أ) من البند الأول من الفقرة الأولى بالمادة 33 أعلاه، ومع مراعاة مصلحة المرفق العام، يمكن للسلطة الوطنية اعتماد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقان
  4. المادة 35يتعين على كل شخص يرغب في تقديم خدمات ثقة لا تدخل ضمن الخدمات المؤهلة، التصريح مسبقا بذلك لدى السلطة الوطنية.
  5. المادة 36تتمتع خدمات الثقة المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة مستوطن بالخارج بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الخدمات المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة يوجد م
  6. المادة 37يتعين على مقدم خدمات ثقة قبل إنهاء أنشطته أن يخبر السلطة الوطنية مسبقا بذلك داخل أجل لا يقل عن شهرين.
  7. المادة 38يلزم مقدمو خدمات الثقة ومستخدموهم بكتمان السر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. غير أنه لا يمكنهم الاحتجاج بكتمان السر المهني
  8. المادة 39يجب على مقدمي خدمات الثقة أن يقوموا بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة ويلزمون بتبليغها إلى السلطات القضائية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الج
  9. المادة 40يقوم مقدمو خدمات الثقة المعتمدون وغير المعتمدين بتبليغ السلطة الوطنية بكل مس بالسلامة أو فقدان التمامية، فور علمهم بذلك، والذي يترتب عليهما تأثير على خدمة الثقة
فهرس النص كاملا · 84 مادة