ج.ر 6951 · ص 271
القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفراتالباب الأول: خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونيةالفرع الثاني: مقدمو خدمات الثقة
المادة 35
من قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
ف 1يتعين على كل شخص يرغب في تقديم خدمات ثقة لا تدخل ضمن الخدمات المؤهلة، التصريح مسبقا بذلك لدى السلطة الوطنية.
ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات التصريح المسبق.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 43.20 — madda.ma
الفرع الثاني: مقدمو خدمات الثقة
المادة 32 – المادة 40- المادة 32لا يمكن تقديم خدمة ثقة مؤهلة، وإصدار شهادات إلكترونية مؤهلة وتسليمها وتدبير العمليات المتعلقة بها، إلا من لدن مقدمي خدمات ثقة معتمدين وفق الشروط المحددة في هذا
- المادة 33من أجل الحصول على الاعتماد، يجب على مقدم خدمات الثقة:
- المادة 34استثناء من أحكام أ) من البند الأول من الفقرة الأولى بالمادة 33 أعلاه، ومع مراعاة مصلحة المرفق العام، يمكن للسلطة الوطنية اعتماد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقان
- المادة 35يتعين على كل شخص يرغب في تقديم خدمات ثقة لا تدخل ضمن الخدمات المؤهلة، التصريح مسبقا بذلك لدى السلطة الوطنية.
- المادة 36تتمتع خدمات الثقة المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة مستوطن بالخارج بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الخدمات المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة يوجد م
- المادة 37يتعين على مقدم خدمات ثقة قبل إنهاء أنشطته أن يخبر السلطة الوطنية مسبقا بذلك داخل أجل لا يقل عن شهرين.
- المادة 38يلزم مقدمو خدمات الثقة ومستخدموهم بكتمان السر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. غير أنه لا يمكنهم الاحتجاج بكتمان السر المهني
- المادة 39يجب على مقدمي خدمات الثقة أن يقوموا بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة ويلزمون بتبليغها إلى السلطات القضائية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الج
- المادة 40يقوم مقدمو خدمات الثقة المعتمدون وغير المعتمدين بتبليغ السلطة الوطنية بكل مس بالسلامة أو فقدان التمامية، فور علمهم بذلك، والذي يترتب عليهما تأثير على خدمة الثقة