ج.ر 6951 · ص 271
القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفراتالباب الأول: خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونيةالفرع الأول: خدمات الثقةالقسم الفرعي الأول: التوقيع الإلكتروني
المادة 7
من قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني البسيط أو المتقدم كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل إلكتروني، أو لأنه لا يفي بمتطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 43.20 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: التوقيع الإلكتروني
المادة 4 – المادة 12- المادة 4يكون التوقيع الإلكتروني إما بسيطا أو متقدما أو مؤهلا.
- المادة 5التوقيع الإلكتروني المتقدم هو توقيع إلكتروني بسيط، كما تم تعريفه في المادة 2 أعلاه، يستوفي الشروط التالية:
- المادة 6التوقيع الإلكتروني المؤهل هو توقيع إلكتروني متقدم يجب إنتاجه بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليها في المادة 8 بعده، والذي يستند إلى شهادة
- المادة 7لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني البسيط أو المتقدم كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل إلكتروني، أو لأنه لا يفي بمتطلبات ا
- المادة 8آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة هي آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المثبتة بشهادة للمطابقة مسلمة من لدن السلطة الوطنية. ويجب أن تستجيب هذه الآلية للمتطلبات
- المادة 9تسلم شهادة التوقيع الإلكتروني المؤهلة من قبل مقدم خدمات ثقة معتمد، وتتضمن معطيات ومعلومات تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 10تؤكد عملية إثبات صحة توقيع إلكتروني مؤهل صحة هذا التوقيع، شريطة:
- المادة 11لا يمكن تقديم خدمة مؤهلة لإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية المؤهلة إلا من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد:
- المادة 12لا يمكن تقديم خدمة حفظ مؤهلة للتوقيعات الإلكترونية المؤهلة، إلا من قبل مقدم خدمات ثقة معتمد، يستعمل مساطر وتكنولوجيات تسمح بتمديد موثوقية التوقيع الإلكتروني الم