مادة madda
FR
ج.ر 6951 · ص 271
القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفراتالباب الثالث: السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

المادة 53

من قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

ف 1تقوم السلطة الوطنية بنشر مستخرج من مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية، وبمسك سجل مقدمي خدمات الثقة المعتمدين ينشر في نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية.

ف 2تنشر السلطة الوطنية بموقع الأنترنت الخاص بها للائحة مقدمي خدمات الثقة المعتمدين ولائحة مقدمي الخدمات غير المعتمدين الذين قدموا تصريحهم المسبق المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 43.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

المادة 52 – المادة 58
  1. المادة 52يعهد إلى السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية:
  2. المادة 53تقوم السلطة الوطنية بنشر مستخرج من مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية، وبمسك سجل مقدمي خدمات الثقة المعتمدين ينشر في نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية.
  3. المادة 54تتحقق السلطة الوطنية من مدى احترام مقدمي خدمات الثقة للالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  4. المادة 55يمكن للسلطة الوطنية، إما تلقائيا وإما بطلب من أي شخص يهمه الأمر، أن تراقب أو أن تعمل على مراقبة مطابقة أنشطة مقدم خدمات الثقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة
  5. المادة 56يخول أعوان السلطة الوطنية وكذا الخبراء المفوضون من لدنها، خلال ممارسة مهمة المراقبة المكلفين بها المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، بعد إثبات صفتهم، حق الولوج إل
  6. المادة 57يلزم أعوان السلطة الوطنية والخبراء المنصوص عليهم في المادة 56 أعلاه بكتمان السر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي فيما يخص جميع
  7. المادة 58إذا كان من شأن أنشطة مقدم خدمات الثقة أن تمس بمتطلبات الدفاع الوطني أو أمن الدولة، تؤهل السلطة الوطنية لاتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للأنشطة ال
فهرس النص كاملا · 84 مادة