مادة madda
FR
ج.ر 6951 · ص 271
القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفراتالباب الرابع: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها

المادة 71

من قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل صاحب شهادة إلكترونية انتهت مدة صلاحيتها أو تم إلغاؤها، استمر في استعمال هذه الشهادة أو في استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني المطابقة لهذه الشهادة، وذلك خرقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 43.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها

المادة 59 – المادة 75
  1. المادة 59علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة العاملين وفق اختصاصاتهم، يؤهل أعوان السلطة الوطنية المفوضون لهذا الغرض والمحلفون وفق ا
  2. المادة 60علاوة على الاختصاصات المخولة لأعوان السلطة الوطنية برسم مهام المراقبة المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، يمكن لهؤلاء الأعوان كذلك الولوج إلى الأماكن أو الأراضي أ
  3. المادة 61عندما يتبين للسلطة الوطنية، بناء على تقرير أعوانها، أن مقدم خدمات الثقة المعتمد لم يعد يستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون أو أن نشاطه غ
  4. المادة 62يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من قدم خدمات ثقة مؤهلة دون أن يكون معتمدا طبقا لأحكام المادة 33 من هذا القانون أو واصل
  5. المادة 63يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قدم خدمة ثقة لا تدخل ضمن خدمات الثقة المؤهلة، دون القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون.
  6. المادة 64دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل مقدم خدمة
  7. المادة 65دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، كل من أدلى
  8. المادة 66دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام
  9. المادة 67عندما يتم استعمال وسيلة للتشفير وتحليل الشفرات، لإعداد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل إعدادها أو ارتكابها، يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المتعرض له
  10. المادة 68يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من استعمل، بوجه غير قانوني، معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو إنشاء الخاتم الإلكتروني
  11. المادة 69يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل مقدم خدمات الثقة الذي لا يتقيد بواجب إخبار السلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة 37 من
  12. المادة 70يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.0000 درهم كل مقدم خدمة ثقة:
  13. المادة 71يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل صاحب شهادة إلكترونية انتهت مدة صلاحيتها أو تم إلغاؤها، استمر في استعمال هذه الشهادة أو
  14. المادة 72دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من استعمل بصفة غير قانونية عنوانا تجار
  15. المادة 73إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا، ترفع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على مسيريه المسؤولين على ارتكاب
  16. المادة 74في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.
  17. المادة 75يمكن أن تطبق أيضا على الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن إحدى المخالفات المنصوص عليها أعلاه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في مجموعة القانون ال
فهرس النص كاملا · 84 مادة