مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5177

تهدف الجمعية الوطنية إلى:

  1. –ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن تتصف القابلة بالكفاءة والنزاهة؛
  2. –الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة؛
  3. –تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة؛
  4. –تمثيل مهنة القبالة لدى الإدارة والمساهمة بمبادرة منها أو بطلب من هذه الأخيرة في إعداد السياسة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنفيذها؛
  5. –إبداء الرأي في كل القضايا التي تعرضها عليها الإدارة، لاسيما المتعلقة منها بمهنة القبالة، وتقديم الاقتراحات في شأنها؛
  6. –المساهمة، تحت إشراف مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهني أو الجمعيات المهنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء او الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت أو السلطة الحكومية المكلفة بالصحة في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة القابلات.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 44.13 — madda.ma

القسم الثالث: النظام التمثيلي

المادة 34 – المادة 35
  1. المادة 34بصفة انتقالية، وفي انتظار إحداث هيئة مهنية خاصة بالقابلات، يمكن للقابلات المأذون لهن بمزاولة المهنة بالقطاعين العام والخاص أن ينتظمن ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع
  2. المادة 35تهدف الجمعية الوطنية إلى:
فهرس النص كاملا · 54 مادة