ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الرابع: العقوبات
المادة 36
يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لمهنة القبالة المحددة في هذا القانون:
- 1-كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم يسمح بمزاولة مهنة القبالة ويمارس بالقطاع الخاص أعمال المهنة المذكورة؛
- 2-كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهنة القبالة، دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون. غير أن أحكام هذا البند لا تطبق على الأشخاص الذين يتابعون دراسات في القبالة، وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء؛
- 3-كل قابلة تابعة للقطاع العام تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه؛
- 4-كل قابلة تستمر في مزاولة مهنتها بعد سحب الإذن المسلم لها؛
- 5-كل قابلة تستأنف مزاولة مهنتها خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 26 والمادة 27 من هذا القانون؛
- 6-كل قابلة تغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون؛
- 7-كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإغلاق محلها المهني؛
- 8-كل قابلة قامت بالنيابة خرقا لأحكام المادة 31 أعلاه؛
- 9-كل قابلة قامت بتسيير محل مهني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه؛
- 10-كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص تقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون؛
- 11-كل قابلة مارست، بالموازاة مع مهنتها، نشاطا مهنيا آخر خرقا لأحكام المادة 21 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
القسم الرابع: العقوبات
المادة 36 – المادة 50- المادة 36يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لمهنة القبالة المحددة في هذا القانون:
- المادة 37يعاقب على المزاولة بصفة غير قانونية لمهنة القبالة:
- المادة 38مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم، كل قابلة صاحبة محل مهني للقبالة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، تسمح لق
- المادة 39تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل قابلة أقدمت على فتح عيادة قابلة أو دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها دون إذن من الإدارة.
- المادة 40يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 29 من هذا القانون.
- المادة 41يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 22 من هذا القانون.
- المادة 42بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها
- المادة 43تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام
- المادة 44مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون، تعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، كل قابلة تقوم بإيواء مواخض بمحلها المهني.
- المادة 45تعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهم كل قابلة تستغل عيادة قابلة أو دار للولادة تشكل خطرا جسيما على المستفيدات من خدماته
- المادة 46يعتبر استعمال لقب مرتبط بمهنة قابلة من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة قابلة، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة الق
- المادة 47علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على القوابل المدانات من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من م
- المادة 48يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل قابلة كأجيرة ويفرض عليها قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليتها المهنية وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل قاب
- المادة 49يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة من 30 من هذا القانون.
- المادة 50في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم، يضاعف مبلغ الغرامة ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية