مادةmadda
قانون رقم 44.13

قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.83 صادر في 16 من رمضان 1437 (22 يونيو 2016) بتنفيذ القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1437 ( 22 يونيو 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله بن كيران.

فهرس النص · 54 مادة

المادة الأولى

تعتبر قابلة، كل شخص يزاول، حسب الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح وتقديم العلاجات والقيام بالمراقبة ما بعد الولادة للأم والوليد والرضيع.

تقوم القابلة بإنجاز شهادات الولادة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتقوم بأعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها. وتلجأ، عند الضرورة، إلى الطبيب، وتقوم بالإجراءات الاستعجالية الضرورية في انتظار التدخل الطبي، أو تقوم بتوجيه أو مرافقة المرأة ومولودها أو أحدهما أثناء النقل إلى المؤسسة الملائمة لحالتيهما الصحية.

وتساهم في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية وتشارك في أعمال التوعية والتربية والتواصل لدى المرأة والأسرة والجماعة.

المادة 2

تحدد في مصنف تضعه الإدارة، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في المادة 34 من هدا القانون، إن وجدت، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.

المادة 3

تزاول مهنة القبالة إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا.

تمارس القابلة أعمالها بالقطاع العام، تحت إشراف رؤسائها ووفق التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4