ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثالث: النظام التمثيلي
المادة 34
ف 1بصفة انتقالية، وفي انتظار إحداث هيئة مهنية خاصة بالقابلات، يمكن للقابلات المأذون لهن بمزاولة المهنة بالقطاعين العام والخاص أن ينتظمن ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
ف 2يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
القسم الثالث: النظام التمثيلي
المادة 34 – المادة 35- المادة 34بصفة انتقالية، وفي انتظار إحداث هيئة مهنية خاصة بالقابلات، يمكن للقابلات المأذون لهن بمزاولة المهنة بالقطاعين العام والخاص أن ينتظمن ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع
- المادة 35تهدف الجمعية الوطنية إلى: