ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الخامس: النيابة
المادة 33
ف 1في حالة وفاة قابلة مأذون لها بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، تتوفر على عيادة قابلة أو دار للولادة، يمكن لذوي حقوقها أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير المحل المهني المعني لمدة سنتين إلى شخص يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. وبانصرام هذا الأجل، يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني.
ف 2غير أنه، إذا كانت إحدى بنات القابلة المتوفية تتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح لها بمزاولة مهنة قابلة أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، سنويا، إلى غاية انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور.
ف 3تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء السنتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
الباب الخامس: النيابة
المادة 31 – المادة 33- المادة 31في حالة غياب مؤقت، يمكن للقابلة المأذون لها المزاولة بصفة حرة، أن تنيب عنها خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما، زميلة لها من القطاع الخاص تتوفر فيها شروط الحصول على
- المادة 32استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1337(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للقابلة التي ت
- المادة 33في حالة وفاة قابلة مأذون لها بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، تتوفر على عيادة قابلة أو دار للولادة، يمكن لذوي حقوقها أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير ال