مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الخامس: النيابة

المادة 31

من قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

ف 1في حالة غياب مؤقت، يمكن للقابلة المأذون لها المزاولة بصفة حرة، أن تنيب عنها خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما، زميلة لها من القطاع الخاص تتوفر فيها شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليه في هذا القانون. ويجب عليها التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة.

ف 2يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين (60) يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة للقابلة التي ترغب في أن تنيب عنها، يتضمن اسم النائبة ومدة النيابة. ويقوم هذا الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائبة خلال المدة المذكورة.

ف 3لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ماعدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل الإدارة ولاسيما لأسباب صحية.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 44.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: النيابة

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31في حالة غياب مؤقت، يمكن للقابلة المأذون لها المزاولة بصفة حرة، أن تنيب عنها خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما، زميلة لها من القطاع الخاص تتوفر فيها شروط الحصول على
  2. المادة 32استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1337(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للقابلة التي ت
  3. المادة 33في حالة وفاة قابلة مأذون لها بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، تتوفر على عيادة قابلة أو دار للولادة، يمكن لذوي حقوقها أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير ال
فهرس النص كاملا · 54 مادة